مقدمة وتعريف:
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بما فيهم الغائبين والمتخلفين والمعارضين، ولها أن تفوض مجلس الإدارة في بعض صلاحياتها، وتتكون من كافة الأعضاء الذين يملكون ما لا يقل عن الحد الأدنى للمساهمة المنصوص عليها في المادة (20) من لائحة الجمعية.
شروط العضوية:
العضوية في الجمعية عضوية فردية، ولذلك يجب أن يكتب اسم العضو رباعيا في سجلات الجمعية وشهادات ملكية الأسهم – كما هو افي الهوية الوطنية – ويجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
- أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعا للتصرف المطلق.
- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية.
- أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها.
- ألا يزاول عملاً يتنافى ومصلحة الجمعية.
- أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين، ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضوا بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها.
واجبات الأعضاء:
يجب على من أصبح عضوا بالجمعية:
- أن يوقع في سجل الأعضاء الذي يشتمل على اسمه، وعنوانه، وتاريخ وعدد الأسهم التي يمتلكها، وتوقيع العضو على هذا السجل يجب أن يتم بعد اطلاعه وعلمه التام بكل ما جاء بهذه اللائحة.
- أن ينفذ جميع الالتزامات، ويقوم بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، والأنظمة الداخلية للجمعية، وأن يتقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
- أن يسدد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها، ولا يجوز للعضو في أي حال من الأحوال أن يطالب باستهلاك أسهمه مقابل أي ديون مستحقة عليه للجمعية أو لغيرها.
- أن يبلغ مجلس الإدارة بكتاب مضمون عن تغيير عنوانه المثبت في سجل العضوية، ولا تترتب أي مسؤولية على الجمعية كما لا يكون له حق الاعتراض على أي قرار بحجة عدم تبليغه إذا لم يكن عنوانه مؤكدا لدى الجمعية.